النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ:
النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا:
أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: لَمْ يَشْهَدْهَا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ بَلْ نَزَلَهَا. سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: نَزَلَ فِيهِمْ لَيْسَ مِنْهُمْ. أَبُو خَالِدٍ الدَّلَانِيُّ: نَزَلَ فِي بَنِي دَالَانَ، بَطْنٍ مِنْ هَمْدَانَ وَهُوَ أَسَدِيٌّ مَوْلَاهُمْ. إِبْرَاهِيمُ الْخُوزِيُّ: بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَبِالزَّايِ لَيْسَ مِنَ الْخُوزِ بَلْ نَزَلَ شِعْبَهُمْ بِمَكَّةَ. عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيُّ: نَزَلَ جَبَّانَةَ عَرْزَمٍ، قَبِيلَةٌ مِنْ فَزَارَةَ بِالْكُوفَةِ. الْعَوَقِيُّ: بِفَتْحِهَا، وَبِالْقَافِ، بَاهِلِيٌّ نَزَلَ فِي الْعَوَقَةِ، بَطْنٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ. أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ: عَنْهُ مُسْلِمٌ، هُوَ أَزْدِيٌّ وَكَانَتْ أُمُّهُ سُلَمِيَّةً. وَأَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ: كَذَلِكَ فَإِنَّهُ حَافِدُهُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الصُّوفِيُّ: كَذَلِكَ فَإِنَّ جَدَّهُ ابْنُ عَمِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، كَانَتْ أُمُّهُ بِنْتَ أَبِي عَمْرٍو الْمَذْكُورِ. مِقْسَمٌ: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قِيلَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لِلُزُومِهِ إِيَاهُ. يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أُصِيبَ فِي فَقَارِ ظَهْرِهِ. خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: لَمْ يَكُنْ حَذَّاءً وَكَانَ يَجْلِسُ فِيهِمْ.
ــ
[تدريب الراوي]
كَالْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو) بْنِ ثَعْلَبَةَ، (الْكِنْدِيِّ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْأَسْوَدِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي حِجْرِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَتَبَنَّاهُ) فَنُسِبَ إِلَيْهِ.
(الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ) أَحَدُ الضُّعَفَاءِ، (وَهُوَ زَوْجُ أُمِّهِ، وَأَبُوهُ وَاصِلٌ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَكَأَنَّ هَذَا خَفِيَ عَلَى ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ حَيْثُ قَالَ: هُوَ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارِ بْنِ وَاصِلٍ، فَجَعَلَ وَاصِلًا جَدَّهُ.
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: جَعَلَ بَعْضُهُمْ دِينَارًا جَدَّهُ وَأَبَاهُ وَاصِلًا.
[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا]
(النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا) قَدْ يُنْسَبُ الرَّاوِي إِلَى نِسْبَةٍ مِنْ مَكَانٍ، أَوْ وَقْعَةٍ بِهِ، أَوْ قَبِيلَةٍ، أَوْ صَنْعَةٍ، وَلَيْسَ الظَّاهِرُ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ مُرَادًا، بَلْ لِعَارِضٍ عَرَضَ مِنْ نُزُولِهِ ذَلِكَ الْمَكَانَ، أَوْ تِلْكَ الْقَبِيلَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
مِنْ ذَلِكَ: (أَبُو مَسْعُودٍ) عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ (الْبَدْرِيُّ، لَمْ يَشْهَدْهَا) أَيْ بَدْرًا (فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ) مِنْهُمُ: الزُّهْرِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute