الْخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ، وَلَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ صَحَابَةٌ مُهَاجِرُونَ إِلَّا بَنُو مُقَرِّنٍ وَسَيَأْتُونَ فِي الْإِخْوَةِ. وَلَا أَرْبَعَةٌ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَوَالِدُونَ إِلَّا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَإِلَّا: أَبُو عَتِيقٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
ــ
[تدريب الراوي]
ابْنُ الصَّلَاحِ.
وَآخِرُهُمْ بِخُرَاسَانَ بُرَيْدَةُ بْنُ الْحَصِيبِ.
وَآخِرُهُمْ بِسِجِّسْتَانَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، ذَكَرَهُمَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ مَنْدَهْ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِي بُرَيْدَةَ نَظَرٌ. فَإِنَّ وَفَاتَهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَقَدْ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ.
وَآخِرُهُمْ بِالطَّائِفِ ابْنُ عَبَّاسٍ.
وَآخِرُهُمْ بِأَصْبَهَانَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ. قَالَهُ أَبُو الشَّيْخِ وَأَبُو نُعَيْمٍ.
وَآخِرُهُمْ بِسَمَرْقَنْدَ قُثَمُ بْنُ الْعَبَّاسِ.
[الْخَامِسُ لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ]
(الْخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ) أَبُو مَرْثَدِ بْنُ الْحُصَيْنِ الْغَنَوِيُّ.
قُلْتُ: أَغْرَبُ مِنْ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ: مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيَّ شَهِدَ هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ بَدْرًا.
قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا شَهِدَ هُوَ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ بَدْرًا مُسْلِمِينَ إِلَّا الْأَخْنَسَ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا نَعْرِفُ سَبْعَةَ إِخْوَةٍ شَهِدُوا بَدْرًا مُسْلِمِينَ إِلَّا بَنُو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute