للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: أَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ، ثمَ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ؛ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْكُوفَةِ تَقْدِيمَ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ؛ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ: أَصْحَابُنَا مَجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، ثُمَّ تَمَامُ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ، ثُمَّ أُحُدٍ، ثُمَّ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَمِمَّنْ لَهُمْ مَزِيَّةٌ أَهْلُ الْعَقَبَتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وَهُمْ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَطَائِفَةٍ، وَفِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَفِي قَوْلِ مُحَمِّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعَطَاءٍ: أَهْلُ بَدْرٍ.

ــ

[تدريب الراوي]

الرَّابِعَةُ: أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى.

الْخَامِسَةُ: أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَكْثَرُهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ.

السَّادِسَةُ: أَوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَيْهِ بِقِبَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ.

السَّابِعَةُ: أَهْلُ بَدْرٍ.

الثَّامِنَةُ: الَّذِينَ هَاجَرُوا بَيْنَ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ. التَّاسِعَةُ: أَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.

الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَفَتْحِ مَكَّةَ؛ كَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ: مُسْلِمَةُ الْفَتْحِ.

الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ: صِبْيَانٌ وَأَطْفَالٌ رَأَوْهُ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَغَيْرِهَا.

[الثَّالِثُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

(الثَّالِثُ: أَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ) .

وَمِمَّنْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ؛ قَالَ: وَلَا مُبَالَاةَ بِأَقْوَالِ أَهْلِ التَّشَيُّعِ وَلَا أَهْلِ الْبِدَعِ.

وَكَذَلِكَ حَكَى الشَّافِعِيُّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى ذَلِكَ، رَوَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الِاعْتِقَادِ.

وَحَكَى الْمَازِرِيُّ عَنِ الْخَطَّابِيَّةِ تَفْضِيلَ عُمَرَ، وَعَنِ الشِّيعَةِ تَفْضِيلَ عَلِيٍّ، وَعَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>