النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ:
الْمُضْطَرِبُ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِبَةٍ، فَإِنْ رُجِّحَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِحِفْظِ رَاوِيهَا أَوْ كَثْرَةِ صُحْبَتِهِ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يَكُونُ مُضْطَرِبًا. وَالِاضْطِرَابُ يُوجِبُ ضَعْفَ الْحَدِيثِ لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الضَّبْطِ، وَيَقَعُ فِي الْإِسْنَادِ تَارَةً، وَفِي الْمَتْنِ أُخْرَى، وَفِيهِمَا مِنْ رَاوٍ أَوْ جَمَاعَةٍ.
ــ
[تدريب الراوي]
[النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ الْمُضْطَرِبُ]
(النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: الْمُضْطَرِبُ: هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ) مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ مِنْ رَاوٍ ثَانٍ، أَوْ رُوَاةٍ (مُتَقَارِبَةٍ) .
وَعِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ (مُتَسَاوِيَةٍ) .
وَعِبَارَةُ ابْنِ جَمَاعَةَ (مُتَقَاوِمَةٍ) - بِالْوَاوِ وَالْمِيمِ - أَيْ وَلَا مُرَجِّحَ.
(فَإِنْ رُجِّحَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) ، أَوِ الرِّوَايَاتِ (بِحِفْظِ رَاوِيهَا) مَثَلًا، (أَوْ كَثْرَةِ صُحْبَتِهِ الْمَرْوِيَّ عَنْهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ، (فَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ، وَلَا يَكُونُ) الْحَدِيثُ (مُضْطَرِبًا) ، لَا الرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا الْمَرْجُوحَةُ، بَلْ هِيَ شَاذَّةٌ، أَوْ مُنْكَرَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَالِاضْطِرَابُ يُوجِبُ ضَعْفَ الْحَدِيثِ ; لِإِشْعَارِهِ بِعَدَمِ الضَّبْطِ) مِنْ رُوَاتِهِ، الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ.
(وَيَقَعُ) الِاضْطِرَابُ (فِي الْإِسْنَادِ تَارَةً، وَفِي الْمَتْنِ أُخْرَى، وَ) يَقَعُ (فِيهِمَا) ، أَيِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ مَعًا، وَهَذِهِ مَزِيدَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ (مِنْ رَاوٍ) ، وَاحِدٍ أَوْ رَاوِيَيْنِ (أَوْ جَمَاعَةٍ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute