وَتَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا،، وَتُدْرَكُ بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي، وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ قَرَائِنَ تُنَبِّهُ الْعَارِفَ عَلَى وَهْمٍ بِإِرْسَالٍ، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهُ فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ.
ــ
[تدريب الراوي]
فِي التَّعْلِيلِ عِنْدَنَا بِالْحِفْظِ وَالْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ لَا غَيْرَ.
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: لَأَنْ أَعْرِفَ عِلَّةَ حَدِيثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيثًا لَيْسَ عِنْدِي.
(وَالْعِلَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ سَبَبٍ غَامِضٍ خَفِيٍّ قَادِحٍ) فِي الْحَدِيثِ، (مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ، مَا اطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ.
[[متى تدرك العلة]]
(وَيَتَطَرَّقُ إِلَى الْإِسْنَادِ الْجَامِعِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا، وَتُدْرَكُ) الْعِلَّةُ (بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي وَبِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ مَعَ قَرَائِنَ) تَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ، (تُنَبِّهُ الْعَارِفَ) بِهَذَا الشَّأْنِ (عَلَى وَهْمٍ) وَقَعَ (بِإِرْسَالٍ) فِي الْمَوْصُولِ، (أَوْ وَقْفٍ) فِي الْمَرْفُوعِ، (أَوْ دُخُولِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ، فَيَحْكُمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَرَدَّدُ فَيَتَوَقَّفُ) فِيهِ، وَرُبَّمَا تَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلَّلِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ، كَالصَّيْرَفِيِّ فِي نَقْدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute