للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ. يَرْفَعُهُ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ أَوْ رِوَايَةً كَحَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً " تُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ "، فَكُلُّ هَذَا وَشِبْهُهُ مَرْفُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَإِذَا قِيلَ عِنْدَ التَّابِعِيِّ، يَرْفَعُهُ، فَمَرْفُوعٌ مُرْسَلٌ

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَرْفُوعٌ فَذَاكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَغَيْرُهُ مَوْقُوفٌ.

ــ

[تدريب الراوي]

وَصَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ " جَازِمًا بِهِ، وَمَثَّلَهُ بِالْإِخْبَارِ عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْآتِيَةِ كَالْمَلَاحِمِ وَالْفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَعَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ.

قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ فِعْلُهُ مَا لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ، فَيَنْزِلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ عَلِيٍّ فِي الْكُسُوفِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعَيْنِ.

قَالَ: وَمِنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ مَعْصِيَةٌ كَقَوْلِهِ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» .

وَجَزَمَ بِذَلِكَ أَيْضًا الزَّرْكَشِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ نَقْلًا، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ.

وَأَمَّا الْبُلْقِينِيُّ، فَقَالَ: الْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ؛ لِجَوَازِ إِحَالَةِ الْإِثْمِ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيُّ، نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

[الثَّالث إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ يَرْفَعُهُ أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ]

(الثَّالِثُ: إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ: يَرْفَعُهُ) ، أَوْ رَفَعَ الْحَدِيثَ، (أَوْ يُنْمِيهِ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ) ، كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةُ عَسَلٍ وَشَرْطَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>