الْخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنَ اثْنَيْنِ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ
وَقِيلَ: إِنْ زَادَ الْمُعَدِّلُونَ قُدِّمَ التَّعْدِيلُ، وَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يُكْتَفَ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: يُكْتَفَى، فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ عَالِمًا كَفَى فِي حَقِّ مُوَافِقِهِ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ.
وَإِذَا رَوَى الْعَدْلُ عَمَّنْ سَمَّاهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقِيلَ: هُوَ تَعْدِيلٌ.
وَعَمَلُ الْعَالِمِ وَفُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حَدِيثٍ رَوَاهُ، لَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّتِهِ وَلَا مُخَالَفَتُهُ قَدْحٌ فِي صِحَّتِهِ وَلَا فِي رُوَاتِهِ.
ــ
[تدريب الراوي]
- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ -: لَمْ يَجْتَمِعِ اثْنَانِ مِنْ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأْنِ قَطُّ عَلَى تَوْثِيقٍ ضَعِيفٍ، وَلَا عَلَى تَضْعِيفِ ثِقَةٍ. انْتَهَى.
وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ النَّسَائِيِّ: أَنْ لَا يَتْرُكَ حَدِيثَ الرَّجُلِ حَتَّى يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِهِ.
[[الخامسة هل يشترط العدد في الجرح والتعديل]]
(الْخَامِسَةُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتَانِ بِوَاحِدٍ) ; لِأَنَّ الْعَدَدَ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي جَرْحِ رَاوِيهِ، وَتَعْدِيلِهِ، وَلِأَنَّ التَّزْكِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ.
(وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنِ اثْنَيْنِ) كَمَا فِي الشَّهَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَوْ قِيلَ يُفْصَلُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّزْكِيَةُ مُسْنَدَةً مِنَ الْمُزَكِّي إِلَى اجْتِهَادِهِ، أَوْ إِلَى النَّقْلِ عَنْ غَيْرِهِ لَكَانَ مُتَّجِهًا ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ أَصْلًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ، وَيَتَبَيَّنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute