للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ ; لِأَنَّ أَصْلَ النَّقْلِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ، فَكَذَا مَا تَفَرَّعَ مِنْهُ. انْتَهَى.

وَلَيْسَ لِهَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَائِدَةٌ إِلَّا نَفْيَ الْخِلَافِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَشَمِلَ الْوَاحِدُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ، وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَائِدِهِ.

(وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ) ، أَيِ الرَّاوِي (جَرْحٌ) مُفَسَّرٌ، (وَتَعْدِيلٌ، فَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ) ، وَلَوْ زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ، هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ، وَنَقَلَهُ الْخَطِيبُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ مَعَ الْجَارِحِ زِيَادَةَ عِلْمٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ ; وَلِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِلْمُعَدِّلِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، عَنْ ظَاهِرِ حَالِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يُخْبِرُ، عَنْ أَمْرٍ بَاطِنٍ خَفِيَ عَنْهُ.

وَقَيَّدَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُلِ الْمُعَدِّلُ عَرَفْتُ السَّبَبَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَارِحُ، وَلَكِنَّهُ تَابَ، وَحَسُنَتْ حَالُهُ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُقَدَّمُ الْمُعَدِّلُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا هُنَا إِلَّا فِي الْكَذِبِ، كَمَا سَيَأْتِي.

وَقَيَّدَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: بِأَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَمْرٍ مَجْزُومٍ بِهِ لَا بِطَرِيقٍ اجْتِهَادِيٍّ، كَمَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الِاعْتِمَادِ فِي الْجَرْحِ عَلَى اعْتِبَارِ حَدِيثِ الرَّاوِي لِحَدِيثِ غَيْرِهِ، وَالنَّظَرُ إِلَى كَثْرَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ.

وَرُدَّ بِأَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ لَمْ يَعْتَمِدُوا ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ، بَلْ فِي مَعْرِفَةِ الضَّبْطِ وَالتَّغَفُّلِ، وَاسْتَثْنَى أَيْضًا مَا إِذَا عَيَّنَ سَبَبًا، فَنَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ، بِأَنْ قَالَ: قَتَلَ غُلَامًا ظُلْمًا يَوْمَ كَذَا، فَقَالَ الْمُعَدِّلُ: رَأَيْتُهُ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدِي، فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ وَتَقْيِيدُ الْجَرْحِ بِكَوْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>