للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

مُفَسَّرًا جَارٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرُهُ.

(وَقِيلَ: إِنْ زَادَ الْمُعَدِّلُونَ) فِي الْعَدَدِ عَلَى الْمُجَرِّحِينَ، (قُدِّمَ التَّعْدِيلُ) ; لِأَنَّ كَثْرَتَهُمْ تُقَوِّي حَالَهُمْ، وَتُوجِبُ الْعَمَلَ بِخَبَرِهِمْ، وَقِلَّةُ الْمُجَرِّحِينَ تُضْعِفُ خَبَرَهُمْ.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا خَطَأٌ وَبُعْدٌ مِمَّنْ تَوَهَّمَهُ ; لِأَنَّ الْمُعَدِّلِينَ، وَإِنْ كَثُرُوا لَمْ يُخْبِرُوا عَنْ عَدَمِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْجَارِحُونَ، وَلَوْ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ، لَكَانَتْ شَهَادَةً بَاطِلَةً عَلَى نَفْيٍ.

وَقِيلَ: يُرَجَّحُ بِالْأَحْفَظِ، حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي " مَحَاسِنِ الِاصْطِلَاحِ ".

وَقِيلَ: يَتَعَارَضَانِ، فَلَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِمُرَجِّحٍ، حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَلَامُ الْخَطِيبِ يَقْتَضِي نَفْيَ هَذَا الْقَوْلِ، فَإِنَّهُ قَالَ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَّحَهُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ وَعَدَّلَهُ مِثْلُ عَدَدِ مَنْ جَرَّحَهُ، فَإِنَّ الْجَرْحَ بِهِ أَوْلَى، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَقْدِيمِ الْجَرْحِ خِلَافَ مَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.

(وَإِذَا قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ أَوْ نَحْوُهُ) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهُ، (لَمْ يُكْتَفَ بِهِ) فِي التَّعْدِيلِ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، حَتَّى يُسَمِّيَهُ ; لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً عِنْدَهُ، فَرُبَّمَا لَوْ سَمَّاهُ لَكَانَ مِمَّنْ جَرَّحَهُ غَيْرُهُ بِجَرْحٍ قَادِحٍ، بَلْ إِضْرَابُهُ عَنْ تَسْمِيَتِهِ رِيبَةٌ تُوقِعُ تَرَدُّدًا فِي الْقَلْبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>