للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، أَوْ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَمَا أَشْبَهَهُ كُلُّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ.

وَقِيلَ: لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعْدَهُ.

ــ

[تدريب الراوي]

وَلَوْ قَالَ: كَانُوا يَفْعَلُونَ، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: لَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، بَلِ الْبَعْضُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِنَقْلِهِ، عَنْ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فَيَكُونُ نَقْلًا لَهُ، وَفِي ثُبُوتِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ خِلَافٌ.

[الثَّانِي قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا]

(الثَّانِي: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا) ، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأُمِرَ الْحُيَّضُ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» ، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

(أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا) كَقَوْلِهَا أَيْضًا: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ، أَخْرَجَاهُ أَيْضًا.

(أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا) كَقَوْلِ عَلِيٍّ: «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ.

(أَوْ «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ» ) ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ: أَخْرَجَاهُ، عَنْ أَنَسٍ.

(وَمَا أَشْبَهَ كُلُّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>