الثَّالِثُ: إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا حُسْنٌ، بَلْ مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَصَارَ حَسَنًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ ضَعْفُهَا لِإِرْسَالٍ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَأَمَّا الضَّعْفُ لِفِسْقِ الرَّاوِي فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ.
ــ
[تدريب الراوي]
وَجَلَالَتِهِ، فَحَدِيثُهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ حَسَنٌ، فَلَمَّا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ كَوْنُهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ حَكَمْنَا بِصِحَّتِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَتْ لِمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَلْ لِأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا الْأَعْرَجُ، وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَأَبُوهُ وَغَيْرُهُمْ.
وَمَثَّلَ غَيْرُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي ذِكْرِ خَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أُبَيًّا هَذَا ضَعَّفَهُ - لِسُوءِ حِفْظِهِ - أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ فَارْتَقَى إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ.
[حُكْمُ حَدِيثٍ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ]
(الثَّالِثُ: إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوهٍ ضَعِيفَةٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَحْصُلَ مِنْ مَجْمُوعِهَا) أَنَّهُ (حَسَنٌ بَلْ مَا كَانَ ضَعْفُهُ لِضَعْفِ حِفْظِ رَاوِيهِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ زَالَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ) ، وَعَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَخْتَلَّ فِيهِ ضَبْطُهُ، (وَصَارَ) الْحَدِيثُ (حَسَنًا) بِذَلِكَ، كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute