النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَلَاثِينَ:
الْغَرِيبُ، وَالْعَزِيزُ: إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشِبْهِهِ، مِمَنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ رَجُلٌ بِحَدِيثٍ سُمِّيَ غَرِيبًا؛ فَإِنِ انْفَرَدَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ سُمِّيَ عَزِيزًا؛ فَإِنْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ سُمِّيَ مَشْهُورًا، وَيَدْخُلُ فِي الْغَرِيبِ مَا انْفَرَدَ رَاوٍ بِرِوَايَتِهِ أَوْ بِزَيَادَةٍ فِي مَتْنِهِ أَوْ إِسْنَادِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَفْرَادُ الْبُلْدَانِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَإِلَى غَرِيبٍ مَتْنًا وَإسْنَادًا كَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِمَتْنِهِ وَاحِدٌ، وَغَرِيبٍ إِسْنَادًا كَحَدِيثٍ رَوَى مَتْنَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِرِوَايَتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، وَفِيهِ يَقُولُ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُوجَدُ غَرِيبٌ مَتْنًا لَا إِسْنَادًا إِلَّا إِذَا اشْتُهِرَ الْفَرْدُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْمُنْفَرِدِ كَثِيرُونَ صَارَ غَرِيبًا مَشْهَورًا، غَرِيبًا مَتْنًا لَا إسْنَادًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ كَحَدِيثِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .
ــ
[تدريب الراوي]
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ» الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ جَمَاعَةٌ.
(وَيَدْخُلُ فِي الْغَرِيبِ مَا انْفَرَدَ رَاوٍ بِرِوَايَتِهِ) ؛ فَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِثَالُهُ فِي قَسْمِ الْأَفْرَادِ، (أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي مَتْنِهِ أَوْ إِسْنَادِهِ) لَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ.
مِثَالُهُمَا: حَدِيثٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَمِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَرَّقَهُمَا، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِحَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ فَفِيهِ غَرَابَةُ الْمَتْنِ حَيْثُ جَعَلَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ هِشَامٍ.
(وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَفْرَادُ الْبُلْدَانِ) الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي نَوْعِ الْأَفْرَادِ.
(وَيَنْقَسِمُ) أَيِ الْغَرِيبُ (إِلَى صَحِيحٍ) كَأَفْرَادِ الصَّحِيحِ، (وَ) إِلَى (غَيْرِهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute