للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

عَنْ جَدِّهِ: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

الرَّابِعُ: مَا هُوَ ضَعِيفٌ لَا مِنْ جِهَةِ قَدْحٍ فِي رِجَالِهِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ انْقِطَاعٍ يَسِيرٍ فِي إِسْنَادِهِ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: قَدْ يَصْنَعُ الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بِوَاسِطَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ، أَوْ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ، فَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِتَسْمِيَةِ مَنْ حَدَّثَ بِهِ لَا عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْهُ، كَقَوْلِهِ فِي الزَّكَاةِ: وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابٍ، الْحَدِيثَ، فَإِسْنَادُهُ إِلَى طَاوُسٍ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ.

وَأَمَّا مَا اعْتَرَضَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ نَقْضِ هَذَا الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ جَزْمٌ فِي مُعَلَّقٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي التَّوْحِيدِ، وَقَالَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُفَاضِلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ» الْحَدِيثَ، فَإِنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيَّ جَزَمَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَقَوَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَذَلِكَ، فَهُوَ اعْتِرَاضٌ مَرْدُودٌ، وَلَا يَنْقُضُ الْقَاعِدَةَ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ شَيْخَانِ وَكَذَلِكَ أَوْرَدَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الطَّيَالِسِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>