للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: مَا ضَعُفَ مِنْ أَحَادِيثِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى عِلَلٍ لَيْسَتْ بِقَادِحَةٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: فَكَأَنَّهُ مَالَ بِهَذَا إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا ضَعِيفٌ، وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يَقْتَضِي تَقْرِيرَ قَوْلِ مَنْ ضَعَّفَ، فَكَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَامِهِمَا وَأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الْبُخَارِيِّ. وَيُقَرِّرُ عَلَى مُسْلِمٍ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَفْرَدْتُ كِتَابًا لِمَا تُكُلِّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يُبَيَّضْ هَذَا الْكِتَابُ وَعُدِمَتْ مُسَوَّدَتُهُ، وَقَدْ سَرَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَكَلَّمِ فِيهَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ وَأَجَابَ عَنْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا.

وَرَأَيْتُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُسْلِمٍ تَأْلِيفًا مَخْصُوصًا فِيمَا ضُعِّفَ مِنْ أَحَادِيثِهِ بِسَبَبِ ضَعْفِ رُوَاتِهِ، وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ أَحَادِيثَ مُخَالِفَةً لِشَرْطِ الصَّحِيحِ، بَعْضُهَا أَبْهَمَ رَاوِيَهُ، وَبَعْضُهَا فِيهِ إِرْسَالٌ وَانْقِطَاعٌ، وَبَعْضُهَا فِيهِ وِجَادَةٌ وَهِيَ فِي حُكْمِ الِانْقِطَاعِ، وَبَعْضُهَا بِالْمُكَاتَبَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>