للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَإِنْ كَانَ لِأَمْرٍ غَيْرِ مَعْرِفَةِ الْأَضْعَفِ، فَإِنْ كَانَ لِتَخْصِيصِ كُلِّ قِسْمٍ بِاسْمٍ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُسَمُّوا مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلَ، كَالْمُعْضَلِ، وَالْمُرْسَلِ، وَنَحْوِهِمَا، أَوْ لِمَعْرِفَةِ كَمْ يَبْلُغُ قِسْمًا بِالْبَسْطِ فَهَذِهِ ثَمَرَةٌ مُرَّةٌ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَا هُوَ. انْتَهَى.

فَلِذَلِكَ عَدَلْتُ عَنْ تَسْوِيدِ الْأَوْرَاقِ بِتَسْطِيرِهِ.

(وَيَتَفَاوَتُ ضَعْفُهُ) بِحَسَبِ شِدَّةِ ضَعْفِ رُوَاتِهِ وَخِفَّتِهِ، وَقَوْلُهُ: (كَصِحَّةِ الصَّحِيحِ) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِنْهُ أَوْهَى كَمَا أَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَصَحَّ.

قَالَ الْحَاكِمُ: فَأَوْهَى أَسَانِيدِ الصِّدِّيقِ: صَدَقَةُ الدَّقِيقِيُّ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْهُ.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ أَهْلِ الْبَيْتِ: عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ الْعُمَرِيِّينَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ (ق ٥٩ \ ب) .

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ أَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ عَائِشَةَ: نُسْخَةٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شِبْلٍ، عَنْ أُمِّ النُّعْمَانِ عَنْهَا.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ ابْنِ مَسْعُودٍ: شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْهُ.

وَأَوْهَى أَسَانِيدِ أَنَسٍ: دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ قَحْذَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>