. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا يَخْفَى غَالِبًا كَانَ مَرْفُوعًا، وَإِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا، وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْقِصَّةِ تَصْرِيحٌ بِاطِّلَاعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَرْفُوعٌ إِجْمَاعًا، كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُنْكِرُهُ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ التَّصْرِيحِ الْمَذْكُورِ.
(وَكَذَا قَوْلُهُ) أَيْ فِي الصَّحَابِيِّ (كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ وَهُوَ فِينَا، أَوْ) وَهُوَ (بَيْنَ أَظْهُرِنَا، أَوْ كَانُوا يَقُولُونَ، أَوْ يَفْعَلُونَ، أَوْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُلُّهُ مَرْفُوعٌ) ، مُخَرَّجٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ.
(وَمِنَ الْمَرْفُوعِ: قَوْلُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ» ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَلْ هُوَ أَحْرَى بِاطِّلَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا لِذِكْرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute