للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فَالْحَاكِمُ أَطْلَقَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ "، وَخَصَّصَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، فَاعْتَمَدَ النَّاسُ تَخْصِيصَهُ، وَأَظُنُّ أَنَّ مَا حَمَلَهُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَلَى التَّعْمِيمِ، الْحِرْصُ عَلَى جَمْعِ الصَّحِيحِ، حَتَّى أَوْرَدَ مَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمَرْفُوعِ، وَإِلَّا فَفِيهِ مِنَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ، عَلَى أَنِّي أَقُولُ: لَيْسَ مَا ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الْمَوْقُوفِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ الْآخِرَةِ، وَمَا لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.

الثَّانِيَةُ: مَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ سَبَبَ النُّزُولِ مَرْفُوعٌ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: يُعَكِّرُ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا إِذَا اسْتَنْبَطَ الرَّاوِي السَّبَبَ، كَمَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ الْوُسْطَى الظُّهْرُ "، نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّهِ.

الثَّالِثَةُ: قَدِ اعْتَنَيْتُ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّفْسِيرِ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَجَمَعْتُ فِي ذَلِكَ كِتَابًا حَافِلًا فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ حَدِيثٍ.

الرَّابِعَةُ: قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ السُّنَّةَ قَوْلٌ، وَفِعْلٌ، وَتَقْرِيرٌ، وَقَسَّمَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِلَى صَرِيحٍ وَحُكْمٍ.

فَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ قَوْلًا صَرِيحًا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ (ق ٦٥ \ أ) .

وَحُكْمًا: قَوْلُهُ مَا لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>