للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

أَيْ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ، وَإِلَّا فَقَدَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، لَا يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَاتِ.

(وَالْمُتَابَعَةُ أَنْ يَرْوِيَهُ، عَنْ أَيُّوبَ غَيْرُ حَمَّادٍ، وَهِيَ الْمُتَابَعَةُ التَّامَّةُ، أَوْ) لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَرَوَاهُ (، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ غَيْرُ أَيُّوبَ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ أَوْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَحَابِيٌّ آخَرُ) ، غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ (فَكُلُّ هَذَا يُسَمَّى مُتَابَعَةً، وَتَقْصُرُ عَنِ) الْمُتَابَعَةِ (الْأُولَى بِحَسَبِ بُعْدِهَا مِنْهَا) ، أَيْ بِقَدْرِهِ (وَتُسَمَّى الْمُتَابَعَةُ شَاهِدًا) أَيْضًا.

(وَالشَّاهِدُ أَنْ يُرْوَى حَدِيثٌ آخَرُ بِمَعْنَاهُ، وَلَا يُسَمَّى هَذَا مُتَابَعَةً) ، فَقَدْ حَصَلَ اخْتِصَاصُ الْمُتَابَعَةِ بِمَا كَانَ بِاللَّفْظِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا، وَالشَّاهِدُ أَعَمُّ، وَقِيلَ: هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ بِالْمَعْنَى كَذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>