النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ، تَقَدَّمَ مَقْصُودُهُ.
فَالْفَرْدُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: فَرْدٌ، عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ وَتَقَدَّمَ.
وَالثَّانِي: بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ كَقَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَالشَّامِ، أَوْ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَشِبْهِهِ، وَلَا يَقْتَضِي هَذَا ضَعْفَهُ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِتَفَرُّدِ الْمَدَنِيِّينَ انْفِرَادُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَيَكُونُ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ.
ــ
[تدريب الراوي]
(فَالْفَرْدُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا فَرْدٌ) مُطْلَقٌ، تَفَرَّدَ بِهِ وَاحِدٌ، (عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ، وَ) قَدْ (تَقَدَّمَ حُكْمُهُ.
وَالثَّانِي:) فَرْدٌ نِسْبِيٌّ (بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ) خَاصَّةٍ، (كَقَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَالشَّامِ) ، أَوِ الْبَصْرَةِ، أَوِ الْكُوفَةِ، أَوْ خُرَاسَانَ، (أَوْ) تَفَرَّدَ بِهِ (فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ) ، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ، عَنْ غَيْرِهِ (أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ) أَوِ الْخُرَاسَانِيُّونَ، عَنِ الْمَكِّيِّينَ، (وَشِبْهِهِ.
وَلَا يَقْتَضِي هَذَا ضَعْفَهُ) مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ فَرْدًا، (إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِتَفَرُّدِ الْمَدَنِيِّينَ) مَثَلًا: (انْفِرَادُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ) تَجَوُّزًا، أَوْ يُقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ، إِلَّا فُلَانٌ (فَيَكُونَ) حُكْمُهُ (كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ) ; لِأَنَّ رِوَايَةَ غَيْرِ الثِّقَةِ كَلَا رِوَايَةٍ، فَيُنْظَرُ فِي الْمُتَفَرِّدِ بِهِ هَلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُحْتَجُّ بِتَفَرُّدِهِ أَوْ لَا؟ فِي غَيْرِ الثِّقَةِ هَلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ أَوْ لَا؟
مِثَالُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute