للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

(الْحَدِيثِ) الْمَرْفُوعِ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُنْفَصِلًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُطَّلِعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ذَلِكَ.

مِثَالُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ: قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، «وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَعَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: " إِذَا قُلْتَ هَذَا - أَوْ قَضَيْتَ هَذَا - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ» .

فَقَوْلُهُ: إِذَا قُلْتَ إِلَى آخِرِهِ، وَصَلَهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ، وَفِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَذَلِكَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْخُلَاصَةِ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، فَفَصَلَهُ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ ; رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ شَبَابَةُ ثِقَةٌ، وَقَدْ فَصَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ; لِأَنَّ ابْنَ ثَوْبَانَ رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>