. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(الْحَدِيثِ) الْمَرْفُوعِ، وَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِوُرُودِهِ مُنْفَصِلًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْمُطَّلِعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ذَلِكَ.
مِثَالُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ: قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، «وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَعَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: " إِذَا قُلْتَ هَذَا - أَوْ قَضَيْتَ هَذَا - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ» .
فَقَوْلُهُ: إِذَا قُلْتَ إِلَى آخِرِهِ، وَصَلَهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ هَذِهِ، وَفِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ.
قَالَ الْحَاكِمُ: وَذَلِكَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْخُلَاصَةِ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، فَفَصَلَهُ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ ; رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ شَبَابَةُ ثِقَةٌ، وَقَدْ فَصَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ; لِأَنَّ ابْنَ ثَوْبَانَ رَوَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute