، وَمِنَ الْمَوْضُوعِ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ سُورَةً سُورَةً. وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
[تدريب الراوي]
لَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ، وَمَرَاسِيلُ الْحَسَنِ عِنْدَهُمْ شِبْهُ الرِّيحِ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِسْنَادُهُ إِلَى الْحَسَنِ حَسَنٌ، وَمَرَاسِيلُهُ أَثْنَى عَلَيْهَا أَبُو زُرْعَةَ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، فَلَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ. انْتَهَى.
وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ.
(وَرُبَّمَا وَقَعَ) الرَّاوِي (فِي شُبَهِ الْوَضْعِ) غَلَطًا مِنْهُ (بِغَيْرِ قَصْدٍ) ، فَلَيْسَ بِمَوْضُوعٍ حَقِيقَةً، بَلْ هُوَ بِقِسْمِ الْمُدْرَجِ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " شَرْحِ النُّخْبَةِ "، قَالَ: بِأَنْ يَسُوقَ الْإِسْنَادَ فَيَعْرِضَ لَهُ عَارِضٌ، فَيَقُولُ كَلَامًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، فَيَظُنُّ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ مَتْنُ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، فَيَرْوِيهِ عَنْهُ كَذَلِكَ.
كَحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى الزَّاهِدِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» .
قَالَ الْحَاكِمُ: دَخَلَ ثَابِتٌ عَلَى شَرِيكٍ وَهُوَ يُمْلِي، وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَكَتَ لِيَكْتُبَ الْمُسْتَمْلِي، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتٍ، قَالَ: مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ. وَقَصَدَ بِذَلِكَ ثَابِتًا لِزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، فَظَنَّ ثَابِتٌ أَنَّهُ مَتْنُ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ ; فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute