للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

حُجَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ، وَالْمَرْتَبَةُ الَّتِي زَادَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ التَّكْرِيرِ، وَهِيَ: الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ كَأَوْثَقِ النَّاسِ وَأَثْبَتِ النَّاسِ، أَوْ نَحْوِهِ، كَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ.

قُلْتُ: وَمِنْهُ، لَا أَحَدَ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَمَنْ مِثْلُ فُلَانٍ، وَفُلَانٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، وَهِيَ فِي أَلْفَاظِهِمْ.

فَالْمَرْتَبَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَعْلَى، هِيَ ثَالِثَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ.

(الثَّانِيَةُ) مِنَ الْمَرَاتِبِ وَهِيَ رَابِعَةٌ بِحَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ (صَدُوقٌ، أَوْ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ) .

زَادَ الْعِرَاقِيُّ: أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ، أَوْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ) مَنْ قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ (هُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَيُنْظَرُ فِيهِ، وَهِيَ الْمَنْزِلَةُ الثَّانِيَةُ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (وَهُوَ كَمَا قَالَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تُشْعِرُ بِالضَّبْطِ، فَيُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ) بِمُوَافَقَةِ الضَّابِطَيْنِ (عَلَى مَا تَقَدَّمَ) فِي أَوَائِلِ هَذَا النَّوْعِ.

(وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي خَيْثَمَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقُولُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>