للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فِي شِبْهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْإِتْيَانَ بِحَدَّثَنَا، وَذَلِكَ إِذَا شَكَّ فِي لَفْظِ شَيْخِهِ، هَلْ قَالَ حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثَنَا، وَوَجْهُهُ أَنَّ حَدَّثَنِي أَكْمَلُ مَرْتَبَةً فَيُقْتَصَرُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ عَلَى النَّاقِصِ، وَمُقْتَضَاهُ قَوْلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ اخْتَارَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَطَّانِ أَنْ يُوَحِّدَ.

(وَكُلُّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ) لَا وَاجِبٌ.

(وَلَا يَجُوزُ إِبْدَالُ حَدَّثَنَا بِأَخْبَرَنَا أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ) وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ، لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ.

(وَمَا سَمِعْتُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فَهُوَ) أَيْ إِبْدَالُهُ (عَلَى الْخِلَافِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى) فَإِنْ جَوَّزْنَاهَا جَازَ الْإِبْدَالُ (إِنْ كَانَ قَائِلُهُ) يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا وَ (يَجُوزُ إِطْلَاقُ كِلَيْهِمَا) بِمَعْنًى (وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ) إِبْدَالُ مَا وَقَعَ مِنْهُ، وَمَنَعَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْإِبْدَالَ جَزْمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>