للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّيِّدِ سَمِعَ الْحَدِيثَ فِي حَالِ يَهُودِيَّتِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّورِيِّ، وَكَتَبَ اسْمَهُ فِي الطَّبَقَةِ مَعَ السَّامِعِينَ، وَأَجَازَ الصُّورِيُّ لَهُمْ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، وَكَانَ ذَلِكَ بِحُضُورِ الْمِزِّيِّ، فَلَوْلَا أَنَّهُ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ مَا أَقَرَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ هَدَى اللَّهُ هَذَا الْيَهُودِيَّ إِلَى الْإِسْلَامِ وَحَدَّثَ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَصْحَابُنَا.

قَالَ: وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ أَوْلَى بِالْإِجَازَةِ مِنَ الْكَافِرِ، وَيُؤَدِّيَانِ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ، قَالَ: وَأَمَّا الْحَمْلُ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ نَقْلًا إِلَّا أَنَّ الْخَطِيبَ قَالَ: لَمْ نَرَهُمْ أَجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي الْحَالِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِ إِذَا وَقَعَ يَصِحُّ أَوْ لَا، قَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنَ الْمَعْدُومِ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ شَيْخَنَا الْعَلَائِيَّ سُئِلَ لِحَمْلٍ مَعَ أَبَوَيْهِ فَأَجَازَ وَاحْتَرَزَ أَبُو الثَّنَاءِ الْمَنْبِجِيُّ فَكَتَبَ: أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

قَالَ: وَمَنْ عَمَّمَ الْإِجَازَةَ لِلْحَمْلِ وَغَيْرِهِ أَعْلَمُ وَأَحْفَظُ وَأَتْقَنُ: إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: لَعَلَّهُ مَا تَصَفَّحَ أَسْمَاءَ الِاسْتِدْعَاءِ حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ فِيهِ حَمْلٌ أَمْ لَا، إِلَّا أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ لَا يُجِيزُونَ إِلَّا بَعْدَ تَصَفُّحِهِمْ، قَالَ وَيَنْبَغِي بِنَاءُ الْحُكْمِ فِيهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ يُعْلَمُ أَوْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا يُعْلَمُ وَهُوَ الْأَصَحُّ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ انْتَهَى.

وَذَكَرَ وَلَدُهُ الْحَافِظُ وَلِيُّ الدِّينِ أَبُو زُرْعَةَ فِي فَتَاوِيهِ الْمَكِّيَّةِ وَهِيَ أَجْوِبَةُ أَسْئِلَةٍ سَأَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>