للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

أَوْ إِذْنًا أَوْ فِي إِذْنِهِ أَوْ فِيمَا أَذِنَ لِي فِيهِ، أَوْ فِيمَا أَطْلَقَ لِي رِوَايَتَهُ، أَوْ أَجَازَنِي، أَوْ) أَجَازَ (لِي، أَوْ نَاوَلَنِي أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ) كَسَوَّغَ لِي أَنْ أَرْوِيَ عَنْهُ وَأَبَاحَ لِي.

(وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ تَخْصِيصُهَا) أَيِ الْإِجَازَةِ (بِخَبَّرَنَا) بِالتَّشْدِيدِ (وَ) تَخْصِيصُ (الْقِرَاءَةِ بِأَخْبَرَنَا) بِالْهَمْزَةِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ، لِأَنَّ خَبَّرَ وَأَخْبَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، وَاخْتَارَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْإِجَازَةِ أَخْبَرَنَا، لَا مُطْلَقًا وَلَا مُقَيَّدًا، لِبُعْدِ دَلَالَةِ لَفْظِ الْإِجَازَةِ عَلَى الْإِخْبَارِ، إِذْ مَعْنَاهُ فِي الْوَضْعِ الْإِذْنُ فِي الرِّوَايَةِ.

قَالَ: وَلَوْ سَمِعَ الْإِسْنَادَ مِنَ الشَّيْخِ وَنَاوَلَهُ الْكِتَابَ جَازَ لَهُ إِطْلَاقُ أَخْبَرَنَا، لِأَنَّهُ صَدَّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِالْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا جُمَلِيًّا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّفْصِيلِيِّ.

(وَاصْطَلَحَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى إِطْلَاقِ أَنْبَأَنَا فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْغَمْرِيُّ (صَاحِبُ كِتَابِ " الْوَجَازَةِ ") فِي تَجْوِيزِ الْإِجَازَةِ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>