. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّقِّيِّ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ، وَقَالَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى الرَّقِّيِّ، قُلْتُ: لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ هَذِهِ عَنْ أَنَسٍ أَوْرَدَهَا الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي مُخْتَصَرِ الْمَوْضُوعَاتِ.
تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ عِنْدَ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَبَنَانِهِ، ذَكَرَهُ التُّجِيبِيُّ (وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ) أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ كِتَابَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا) بَلْ يَكْتُبُهُ وَيَتَلَفَّظُ بِهِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لَا كَلَامٌ يَرْوِيهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نُطْقًا لَا خَطًّا، فَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَمَالَ إِلَى صَنِيعِ أَحْمَدَ، ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ: أَنْ يَتْبَعَ الْأُصُولَ وَالرِّوَايَاتِ، وَإِذَا ذَكَرَ الصَّلَاةَ لَفْظًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَصْلِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصْحَبَهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. كَرَفْعِ رَأْسِهِ عَنِ النَّظَرِ فِي الْكِتَابِ وَيَنْوِي بِقَلْبِهِ أَنَّهُ الْمُصَلِّي لَا حَاكٍ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute