للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

يَطْرَأَ فِي بَقِيَّةِ السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ فَيُخَرِّجُ لَهُ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ، فَلَوْ خَرَّجَ لِلْأُولَى إِلَى الْيَسَارِ ثُمَّ ظَهَرَ فِي السَّطْرِ سَقْطٌ آخَرُ، فَإِنْ خَرَّجَ لَهُ إِلَى الْيَسَارِ أَيْضًا اشْتَبَهَ مَوْضِعُ هَذَا بِمَوْضِعِ ذَاكَ، وَإِنْ خَرَّجَ لِلثَّانِي إِلَى الْيَمِينِ تَقَابَلَ طَرَفَا التَّخْرِيجَتَيْنِ وَرُبَّمَا الْتَقَيَا لِقُرْبِهِمَا فَيَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا (إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجُهُ إِلَى) جِهَةِ (الشِّمَالِ) .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا وَجْهَ لِذَلِكَ. لِقُرْبِ التَّخْرِيجِ مِنَ اللَّحَقِ وَسُرْعَةِ لَحَاقِ النَّاظِرِ بِهِ، وَلِأَمْنِنَا مِنْ نَقْصٍ يَحْدُثُ بَعْدَهُ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: نَعَمْ إِنْ ضَاقَ مَا بَعْدَ آخِرِ السَّطْرِ، لِقُرْبِ الْكِتَابَةِ مِنْ طَرْفِ الْوَرَقِ أَوْ لِضِيقِهِ بِالتَّجْلِيدِ، بِأَنْ يَكُونَ السَّقْطُ فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالتَّخْرِيجِ إِلَى الْجِهَةِ الْيُمْنَى، وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي خَطِّ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. انْتَهَى.

(وَلْيَكْتُبْهُ) أَيِ السَّاقِطَ (صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ) مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَ ; لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ سَقْطِ حَرْفٍ آخَرَ، فَيُكْتَبُ إِلَى أَسْفَلَ.

(فَإِنْ زَادَ اللَّحَقُ عَلَى سَطْرٍ ابْتَدَأَ سُطُورَهُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، فَإِنْ كَانَ) التَّخْرِيجُ (فِي يَمِينِ الْوَرَقَةِ انْتَهَتِ) الْكِتَابَةُ (إِلَى بَاطِنِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي) جِهَةِ (الشِّمَالِ، فَإِلَى طَرَفِهَا) تَنْتَهِي الْكِتَابَةُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَانْتَقَلَ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ بِكَلِمَةِ (تَخْرِيجٍ) أَوِ اتِّصَالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>