للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

سَخْبَرَةَ) وَأَبُو مَعْمَرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ فِيمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا (يَرْوِيهِ) عَلَى الْخَطَأِ (كَمَا سَمِعَهُ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهَذَا غُلُوٌّ فِي اتِّبَاعِ اللَّفْظِ، وَالْمَنْعُ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى.

(وَالصَّوَابُ وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ) مِنْهُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٌ وَهَمَّامٌ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَنَّهُ (يَرْوِيهِ عَلَى الصَّوَابِ) لَا سِيَّمَا فِي اللَّحْنِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ تَرْكَ الْخَطَأِ وَالصَّوَابِ أَيْضًا، حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، أَمَّا الصَّوَابُ فَإِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ كَذَلِكَ. وَأَمَّا الْخَطَأُ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْهُ كَذَلِكَ.

(وَأَمَّا إِصْلَاحُهُ فِي الْكِتَابِ) وَتَغْيِيرُ مَا وَقَعَ فِيهِ (فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْضًا، (وَالصَّوَابُ تَقْرِيرُهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى حَالِهِ، مَعَ التَّضْبِيبِ عَلَيْهِ، وَبَيَانِ الصَّوَابِ فِي الْحَاشِيَةِ) كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لِلْمَصْلَحَةِ وَأَنْفَى لِلْمَفْسَدَةِ، وَقَدْ يَأْتِي مَنْ يَظْهَرُ لَهُ وَجْهُ صِحَّتِهِ، وَلَوْ فُتِحَ بَابُ التَّغْيِيرِ لَجَسَرَ عَلَيْهِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ.

(ثُمَّ الْأَوْلَى عِنْدَ السَّمَاعِ أَنْ يَقْرَأَهُ) أَوَّلًا (عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ يَقُولَ) وَقَعَ (فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>