للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَأَجَازَهُ سُفْيَانُ (الثَّوْرِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ إِذَا كَانَ) الرَّاوِي (مُتَحَفِّظًا) ضَابِطًا (مُمَيِّزًا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ) وَمَعْنَاهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

(وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِذَا رَوَى أَحَدُهُمْ مِثْلَ هَذَا ذَكَرَ الْإِسْنَادَ ثُمَّ قَالَ: مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ مَتْنُهُ كَذَا، وَاخْتَارَ الْخَطِيبُ هَذَا.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ نَحْوَهُ فَأَجَازَهُ الثَّوْرِيُّ) أَيْضًا كَمِثْلِهِ، (وَمَنَعَهُ شُعْبَةُ) وَقَالَ: هُوَ شَكٌّ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنَ الْمَنْعِ فِي مِثْلِهِ، (وَابْنُ مَعِينٍ) أَيْضًا وَإِنْ جَوَّزَهُ فِي مِثْلِهِ.

(قَالَ الْخَطِيبُ: فَرَّقَ ابْنُ مَعِينٍ بَيْنَ مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ يَصِحُّ عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، فَأَمَّا عَلَى جَوَازِهَا فَلَا فَرْقَ قَالَ الْحَاكِمُ:) إِنَّ مِمَّا (يَلْزَمُ الْحَدِيثِيَّ مِنَ) الضَّبْطِ، وَ (الْإِتْقَانِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُ إِلَّا إِذَا) عَلِمَ أَنَّهُمَا (اتَّفَقَا فِي اللَّفْظِ وَيَحِلُّ) أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>