. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَكَيْفِيَّةِ اشْتِغَالِهِ) ، وَعَلَى الشَّيْخِ نُصْحُهُ فِي ذَلِكَ.
(وَيَنْبَغِي لَهُ) أَيْ لِلطَّالِبِ (إِذَا ظَفِرَ بِسَمَاعٍ) لِشَيْخٍ (أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ غَيْرَهُ) مِنَ الطَّلَبَةِ، (فَإِنَّ كِتْمَانَهُ) عَنْهُمْ (لُؤْمٌ يَقَعُ فِيهِ جَهَلَةُ الطَّلَبَةِ، فَيُخَافُ عَلَى كَاتَمِهِ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ، فَإِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِفَادَتَهُ) كَمَا قَالَ مَالِكٌ، (وَنَشَرُهُ يُمْنٌ) .
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: مَنْ بَخِلَ بِالْحَدِيثِ وَكَتَمَ عَلَى النَّاسِ سَمَاعَهُمْ لَمْ يُفْلِحْ، وَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَنْ بَخِلَ بِالْعِلْمِ ابْتُلِيَ بِثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَمُوتَ فَيَذْهَبَ عِلْمُهُ، أَوْ يَنْسَى، أَوْ يَتْبَعَ السُّلْطَانَ.
وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي ذَلِكَ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعَهُ: «إِخْوَانِي تَنَاصَحُوا فِي الْعِلْمِ، وَلَا يَكْتُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَإِنَّ خِيَانَةَ الرَّجُلِ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ.»
قَالَ الْخَطِيبُ: وَلَا يَحْرُمُ الْكَتْمُ عَمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَوْ لَا يَقْبَلُ الصَّوَابَ إِذَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْكَتْمِ.
وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ لِأَبِي عُبَيْدَةَ: لَا تَرُدَّنَّ عَلَى مُعْجَبٍ خَطَأً فَيَسْتَفِيدَ مِنْكَ عِلْمًا، وَيَتَّخِذَكَ بِهِ عَدُوًّا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute