. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(وَقِيلَ) أَصَحُّهَا (مَالِكُ) بْنُ أَنَسٍ (عَنْ نَافِعٍ) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) وَهَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ، وَصَدَّرَ الْعِرَاقِيُّ بِهِ كَلَامَهُ، وَهُوَ أَمْرٌ تَمِيلُ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، وَتَنْجَذِبُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ.
رَوَى الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ: يَا أَبَا زُرْعَةَ، لَيْسَ ذَا زَعْزَعَةً، عَنْ زَوْبَعَةٍ، إِنَّمَا تَرْفَعُ السِّتْرَ فَتَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(فَعَلَى هَذَا قِيلَ) عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَبَنَى الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَجَلَّ الْأَسَانِيدِ (الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) .
وَاحْتَجَّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ أَجَلُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ، وَبَنَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَجَلَّهَا رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ؛ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَجَلَّ مَنْ أَخَذَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَتُسَمَّى هَذِهِ التَّرْجَمَةُ سِلْسِلَةَ الذَّهَبِ، وَلَيْسَ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى كِبَرِهِ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ سِوَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ جَمَعَهَا وَسَاقَهَا مَسَاقَ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute