للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

لَهُ بِمَا ذُكِرَ، وَلَمْ يُمَثِّلْهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَا كَانَ إِسْنَادُهُ مَشْهُورًا جَادَّةً لِعِدَّةٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ، بِأَنْ يَكُونُوا مَشْهُورِينَ بِرِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، وَيَكُونُ الْمَتْنُ غَرِيبًا لَانْفِرَادِهِمْ بِهِ.

قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي تَمْثِيلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَكَى قَوْلَ ابْنِ طَاهِرٍ: وَالْخَامِسُ مِنَ الْغَرَائِبِ أَسَانِيدُ وَمُتُونٌ، تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ بَلَدٍ لَا تُوجَدُ إِلَّا مِنْ رِوَايَتِهِمْ، وَسُنَنٌ يَنْفَرِدُ بِالْعَمَلِ بِهَا أَهْلُ مِصْرٍ، لَا يُعْمَلُ بِهَا فِي غَيْرِ مِصْرِهِمْ.

قَالَ: وَهَذَا النَّوْعُ يَشْمَلُ الْغَرِيبَ كُلَّهُ سَنَدًا وَمَتْنًا، أَوْ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ.

قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدٍ لَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مَالِكًا عَنْ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ؛ فَقَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ خَلِّلْ، وَإِنْ شِئْتَ لَا تُخَلِّلْ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَاضِرًا، فَعَجِبَ مِنْ جَوَابِ مَالِكٍ، وَذَكَرَ لَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا بِسَنَدٍ مِصْرِيٍّ صَحِيحٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ، فَاسْتَعَادَ مَالِكٌ الْحَدِيثَ، وَاسْتَعَادَ السَّائِلُ، فَأَمَرَهُ بِالتَّخْلِيلِ، انْتَهَى.

قَالَ: وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>