. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَإِنْ أَرَادَ مُحَمَّدًا فَلَا صُحْبَةَ لَهُ فَيَكُونُ مُرْسَلًا.
قَالَ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ: وَهَذَا قَوْلٌ لَا شَيْءَ، لِأَنَّ شُعَيْبًا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي رَبَّاهُ لَمَّا مَاتَ أَبُوهُ مُحَمَّدٌ.
وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ، إِلَّا أَنَّهُ احْتَجَّ بِهَا فِي الْمُهَذَّبِ.
وَذَهَبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ أَنْ يُفْصِحَ بِجَدِّهِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ فَيُحْتَجُّ بِهِ، أَوْ لَا فَلَا، وَكَذَا إِنْ قَالَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْوَهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ عَبْدُ اللَّهِ.
وَذَهَبَ ابْنُ حِبَّانَ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ ذِكْرَ آبَائِهِ بِالرِّوَايَةِ أَوْ يَقْتَصِرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَإِنْ صَرَّحَ بِهِمْ كُلِّهِمْ فَهُوَ حُجَّةٌ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ أَخْرَجَ فِي صَحِيحِهِ لَهُ حَدِيثًا وَاحِدًا هَكَذَا: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الْحَدِيثَ.
قَالَ الْعَلَائِيُّ: مَا جَاءَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِرِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي السَّنَدِ، فَهُوَ شَاذٌّ نَادِرٌ.
(وَ) مِنْ أَمْثِلَةِ مَا أُرِيدَ فِيهِ الْجَدُّ الْأَدْنَى (بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمِلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ الْقُشَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، لَهُ هَكَذَا نُسْخَةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute