. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(وَمِمَّنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا ابْنُهُ الْمُسَيَّبُ) بْنُ حَزْنٍ الْقُرَشِيُّ (وَالِدُ سَعِيدٍ.
وَمُعَاوِيَةُ) بْنُ حَيْدَةَ (وَالِدُ حَكِيمٍ) .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: بَلْ رَوَيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، وَحُمَيْدٌ الْمُزَنِيُّ، ذَكَرَهُمَا الْمِزِّيُّ.
(وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ وَالِدُ مُعَاوِيَةَ.
وَأَبُو لَيْلَى) الْأَنْصَارِيُّ (وَالِدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وَإِنْ كَانَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَيْضًا رَوَى عَنْهُ فَلَمْ يُدْرِكْهُ، كَمَا قَالَ الْمِزِّيُّ.
(قَالَ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (الْحَاكِمُ) فِي " الْمَدْخَلِ ": (لَمْ يُخْرِجَا) ، أَيِ الشَّيْخَانِ، (فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ) مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ فِي سُنَنِهِ عِنْدَ ذِكْرِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» . الْحَدِيثَ - مَا نَصُّهُ: فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ عَلَى عَادَتِهِمَا فِي أَنَّ الصَّحَابِيَّ أَوِ التَّابِعِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute