للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَيْهِ: (وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَفُتِ الْأُصُولَ الْخَمْسَةَ إِلَّا الْيَسِيرُ؛ أَعْنِي الصَّحِيحَيْنِ وَسُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ) .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ. لِقَوْلِ الْبُخَارِيِّ: أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ، قَالَ: وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِالْأَحَادِيثِ الْمُكَرَّرَةِ الْأَسَانِيدَ وَالْمَوْقُوفَاتِ، فَرُبَّمَا عَدَّ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ الْمَرْوِيَّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيثَيْنِ.

زَادَ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِيِّ: أَوْ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي الْكَثْرَةِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، قِيلَ: وَيُؤَيِّدُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، أَنَّ الْأَحَادِيثَ الصِّحَاحَ الَّتِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا - بَلْ وَغَيْرَ الصِّحَاحِ - لَوْ تُتُبِّعَتْ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ وَالْأَجْزَاءِ وَغَيْرِهَا لَمَا بَلَغَتْ مِائَةَ أَلْفٍ بِلَا تَكْرَارٍ، بَلْ وَلَا خَمْسِينَ أَلْفًا، وَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَفِظَ مَا فَاتَ الْأُمَّةَ جَمِيعَهُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَفِظَهُ مِنْ أُصُولِ مَشَايِخِهِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: حَصْرُ الْأَحَادِيثِ يَبْعُدُ إِمْكَانُهُ، غَيْرَ أَنَّ جَمَاعَةً بَالَغُوا فِي تَتَبُّعِهَا وَحَصَرُوهَا.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: صَحَّ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَكَسْرٌ، وَقَالَ: جَمَعْتُ مِنَ الْمُسْنَدِ أَحَادِيثَ انْتَخَبْتُهَا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ أَلْفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>