للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

[تَنْبِيهَاتٌ]

أَحَدُهَا: ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمَدْخَلِ: أَنَّ الصَّحِيحَ عَشَرَةُ أَقْسَامٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُهَا عَنْهُ، وَذَكَرَ مِنْهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى: وَاخْتِيَارُ الشَّيْخَيْنِ أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ، وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ الْآتِي عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ لَا يَبْلُغُ عَدَدُهَا عَشَرَةَ آلَافِ حَدِيثٍ، انْتَهَى.

وَحِينَئِذٍ يُعْرَفُ مِنْ هَذَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْأَخْرَمِ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ: لَمْ يَفُتْهُمَا مِنْ أَصَحِّ الصَّحِيحِ الَّذِي هُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى وَبِهَذَا الشَّرْطِ إِلَّا الْقَلِيلُ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ.

الثَّانِي: لَمْ يُدْخِلِ الْمُصَنِّفُ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ فِي الْأُصُولِ، وَقَدِ اشْتُهِرَ فِي عَصْرِ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَهُ جَعْلُ الْأُصُولِ سِتَّةً بِإِدْخَالِهِ فِيهَا، قِيلَ: وَأَوَّلُ مَنْ ضَمَّهُ إِلَيْهَا ابْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ، فَتَابَعَهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ وَالرِّجَالُ وَالنَّاسُ، وَقَالَ الْمِزِّيُّ: كُلُّ مَا انْفُرِدَ بِهِ عَنِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الْحُسَيْنِيُّ: يَعْنِي مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، قَالَ: فَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الرِّجَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>