للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَغَيْرِهَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ) فِيهَا (وَلَا يَكْفِي وُجُودُهُ فِيهَا إِلَّا فِي كِتَابِ مَنْ شَرَطَ الِاقْتِصَارَ عَلَى الصَّحِيحِ) كَابْنِ خُزَيْمَةَ وَأَصْحَابِ الْمُسْتَخْرَجَاتِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَذَا لَوْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَنُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا فِي سُؤَالَاتِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَسُؤَالَاتِ ابْنِ مَعِينٍ وَغَيْرِهِمَا.

قَالَ: وَإِنَّمَا أَهْمَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِنَاءً عَلَى اخْتِيَارِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنَّ يُصَحِّحَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، فَلَا يَكْفِي وُجُودُ التَّصْحِيحِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، كَمَا لَا يَكْفِي وُجُودُ أَصْلِ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَاعْتَنَى الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (الْحَاكِمُ) فِي الْمُسْتَدْرَكِ (بِضَبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا) مِمَّا هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا أَوْ شَرْطِ أَحَدِهِمَا، أَوْ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ أَحَدِهِمَا، مُعَبِّرًا عَنِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، أَوْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٍ، وَعَنِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَرُبَّمَا أَوْرَدَ فِيهِ مَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَرُبَّمَا أَوْرَدَ فِيهِ مَا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ مُنَبِّهًا عَلَى ذَلِكَ، (وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ) فِي التَّصْحِيحِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ تِلْمِيذَهُ الْبَيْهَقِيَّ أَشَدُّ تَحَرِّيًا مِنْهُ، وَقَدْ لَخَّصَ الذَّهَبِيُّ مُسْتَدْرَكَهُ، وَتَعَقَّبَ كَثِيرًا مِنْهُ بِالضَّعْفِ وَالنَّكَارَةِ، وَجَمَعَ جُزْءًا فِيهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ مِائَةِ حَدِيثٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>