. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَوَافَقَهُ الْعِرَاقِيُّ وَقَالَ: (إِنَّ حُكْمَهُ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ فَقَطْ تَحَكُّمٌ) ، قَالَ: إِلَّا أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ قَالَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى رَأْيِهِ: أَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ التَّصْحِيحُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَحِّحَهُ؛ فَلِهَذَا قُطِعَ النَّظَرُ عَنِ الْكَشْفِ عَلَيْهِ.
وَالْعَجَبُ مِنَ الْمُصَنِّفِ كَيْفَ وَافَقَهُ هُنَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي، وَقَوْلُهُ فَمَا صَحَّحَهُ، احْتِرَازٌ مِمَّا خَرَّجَهُ فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْحِيحِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.
(وَيُقَارِبُهُ) أَيْ صَحِيحَ الْحَاكِمِ (فِي حُكْمِهِ صَحِيحُ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ) قِيلَ: إِنَّ هَذَا يُفْهِمُ تَرْجِيحَ كِتَابِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ، وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُ يُقَارِبُهُ فِي التَّسَاهُلِ، فَالْحَاكِمُ أَشَدُّ تَسَاهُلًا مِنْهُ؛ قَالَ الْحَازِمِيُّ: ابْنُ حِبَّانَ أَمْكَنُ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْحَاكِمِ.
قِيلَ: وَمَا ذَكَرَ مِنْ تَسَاهُلِ ابْنِ حِبَّانَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يُسَمِّي الْحَسَنَ صَحِيحًا، فَإِنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إِلَى التَّسَاهُلِ بِاعْتِبَارِ وِجْدَانِ الْحَسَنِ فِي كِتَابِهِ فَهِيَ مُشَاحَّةٌ فِي الِاصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ خِفَّةِ شُرُوطِهِ، فَإِنَّهُ يُخَرِّجُ فِي الصَّحِيحِ مَا كَانَ رَاوِيهِ ثِقَةً غَيْرَ مُدَلِّسٍ، سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ وَسَمِعَ مِنْهُ الْآخِذُ عَنْهُ، وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ إِرْسَالٌ وَلَا انْقِطَاعٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الرَّاوِي جَرْحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ وَكَانَ كُلٌّ مِنْ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute