١/ ٢٦٠: ((أفأنقضه للحيض والجنابة))، قال: ((لا)).الحديث. (٢) قال - صلى الله عليه وسلم - لها عندما حاضت في الحج: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي)). البخاري، ١/ ٤١٨، قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية،: ((يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة))، وانظر: فتح الباري، ١/ ٤١٨، والحيض والنفاس، ص ١٧٥. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.