للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة؛ لحديث أم

سلمة رضي الله عنها (١). ويستحب أن تنقضه لغسل الحيض؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (٢).

٨ - يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما (٣)، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله)) (٤). ويعتني بغسل


(١) قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين)). أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم ٣٣٠. وفي رواية لمسلم
١/ ٢٦٠: ((أفأنقضه للحيض والجنابة))، قال: ((لا)).الحديث.
(٢) قال - صلى الله عليه وسلم - لها عندما حاضت في الحج: ((دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي)). البخاري، ١/ ٤١٨، قال العلامة ابن باز في تعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية،: ((يستحب للحائض أن تنقض شعرها لغسل الحيض، ولا يستحب نقضه للجنابة))، وانظر: فتح الباري، ١/ ٤١٨، والحيض والنفاس، ص ١٧٥.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ٢٦٨.

<<  <   >  >>