للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(٩٢) - ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾؛ أي: ليس من شأنه ولا يليقُ بوصف الإيمان.

﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ يباشرَ بقتله مِن عند نفسه بلا إيجابِ الشرع ولا رخصةٍ منه.

﴿إِلَّا خَطَأً﴾ مفعولٌ له؛ أي: لعلةٍ ما (١) إلا للخطأ وحده، أو حالٌ بمعنى: مخطئًا؛ أي: ليس له قتلُه في حالٍ من الأحوال إلا في حالِ الخطأ، أو صفةُ مصدرٍ محذوفٍ؛ أي: إلا قتلًا خطأً، وهو ما لا يُضامُّه القصدُ إلى الفعل أو الشخصِ، فما لا يُقصد به زُهوق الروح غالبًا من قَبيل الأول؛ لأنَّه ما قَصد إلى القتل بل قَصد إلى الضرب، وما لا يُقصد به محظورٌ - كرمي مسلم في صفِّ الكفار مع الجهل بإسلامه - من قبيل الثاني؛ لأنَّه ما قصد إلى الشخص المسلم في زعمه، بل قصد الشخص الكافر، والمعتبَر في القصد زعمُ القاصد.

وأمَّا غير المكلَّف فالشرعُ لم يعتبر قصدَه، فأعطاه حكمَ الخطأ.

وقرئ: (خطاءً) بالمد (٢)، و: (خطًا) كعصًا بتخفيف الهمزة (٣).


(١) في (م): "أي لا لعلة ما".
(٢) انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٢٨).
(٣) انظر: "المحتسب" (١/ ١٩٤).