للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و ﴿الْكِتَابِ﴾ على الوجه الثاني (١) هو اللوح المحفوظ، وفائدةُ الاعتراض: تعظيم المتلوِّ وخاصةً حكمُ اليتامى؛ أي المتلوُّ عليكم في باب يتامى النساء حكم مُثبَت عند الله في اللوح حقُّه أن يُراعَى ويُحافَظَ عليه فإنه من عظائم الأمور عنده، كما أن فائدة العطف في الوجه الأول تعظيمُه بالاختصاص بالله، وأن حكمه حكمُ الله، فإن هذه التوطئة تفخيمُ شأن الموطَّأ له، وكذلك فائدة القَسَم في الوجه الثالث، فإن الإقسام بالشيء تنويهٌ باسمه وتعظيم لشأنه.

﴿اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾؛ أي: فُرض لهن من الميراث.

﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ كان الرجل منهم يضمُّ اليتيمة ومالَها إلى نفسه، فإن كانت جميلةً تزوَّجها وأكل مالَها، وإن كانت دميمةً عضَلها عن التزوُّج (٢) حتى تموتَ فيرثَها، فيجوز أن يكون المعنى: في أن تنكحوهن لجمالهن، أو (٣): عن أن تنكحوهن لدمامتهن، والظاهر الثاني لقوله: ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَّ﴾ أي: لا تؤتونهن مالَهن ولا تنكحوهن (٤)، والواو للعطف دون الحال؛ لأنَّه مضارع مثبَت فلا يدخل فيه الواو إلا بتأويلٍ لا حاجة لنا به هاهنا.

وظاهر النص يدلُّ على صحة تزويج الصغيرة لغير الأب والجد، ولا يعارضه احتمال أن يكون المعنى: أن تنكحوهن إذا بلغن؛ لأن الأصل في المطلَق أن يجري على إطلاقه.


(١) يعني على كون (ما يتلى) مبتدأ و (في الكتاب) خبره. كما ذكر البيضاوي والآلوسي.
(٢) في (م): "التزويج ".
(٣) في النسخ: "و"، والمثبت من "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٠٠)، و"روح المعاني" (٦/ ٣١٧).
(٤) في "ك ": "لقوله لا تؤتونهن ما كتب لهن ولا تنكحوهن ".