للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾: لوجه الله، وهو خبرٌ ثانٍ لا حالٌ؛ لأنهم مأمورون بكونهم قوَّامين بالقسط مطلَقًا، فلا وجه لتقييده بحال الشهادة.

﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾: ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تُقِرُّوا عليها، فإن الشهادة بيان الحق سواءٌ كان على نفسه أو على غيره.

﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ أخَّره ولم يسلك طريق (١) الترقِّي لمكانِ قوله:

﴿إِنْ يَكُنْ﴾؛ أي: المشهود عليه.

﴿غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة ولا تَجُوروا فيها ميلًا لغناه أو ترحُّمًا لفقره.

﴿فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾؛ أي: بالغنيِّ والفقير، وبالنظر لهما، فلو لم تكن الشهادة عليهما (٢) صلاحًا لَمَا شَرَعها، وهو علة الجواب أُقيمت مقامه.

والضمير في ﴿بِهِمَا﴾ ليس للمذكور - أعني: أحدَ الجنسين - حتى يلزمَ إفرادُه، بل لِمَا دل عليه المذكور، أعني: مجموعَ الجنسين، فإن في اشتراط أحد الأمرين دلالةً على وجودهما في الجملة، وبهذا القَدْر من البيان لا يتم الكلام في هذا المقام، بل لا بد من بيان وجه العدول عن الظاهر، وجعل الضمير للمدلول دون المذكور، وهو أنه للقصد إلى تعميم أولويته، وأنْ لا يُتوهَّمَ أنها بالنسبة إلى الواحد فقط، وقراءة: (أولى بهم) شاهدة على إرادة الجنس (٣).

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا﴾: كراهةَ أن تعدلوا بين الناس، أو: إرادة أن تعدلوا


(١) في (ح) و (م): "طريقة".
(٢) في هامش (ف): "ولم يقل: أو لهما، كما قال القاضي لما فيه ما فيه. منه ".
(٣) انظر: "الكشاف" (١/ ٥٧٥).