للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبالرفع (١) على: وأرجلُكم مغسولةٌ.

وإدخالُ الممسوح بين المغسولَين للجمع بين قراءتي النصب والجر، فلا دلالة فيه على اعتبار الترتيب، وعلى تقدير التسليم كفى اعتبارُه ندبًا.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾: فاغتَسلوا.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ الخطابُ هنا أيضًا للجماعة في المعنى، وإن اعتُبر الإفراد في اللفظ مراعاةً للأدب في الذهاب إلى الغائط، ولهذا صح اندراجُه تحت الأمر للجماعة.

﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ كنايةٌ عن الجماع.

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ صدَّره بأداة التعقيب - وإن لم يُعتبر مفهوم في صحة التيمُّم - إيماءً إلى أن الجنب إذا وجد الماء حقُّه أن لا يؤخِّر الاغتسال وإن لم يجب عليه بعد ما لا يجوز أداؤه بدون الطهارة (٢)، ونَفْي إرادة الحرج الآتي ذكرُه ترتُّبه على هذا.

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ سبق تفسيره، وتكريره لا ليتَّصل الكلام في بيان أنواع الطهارة، بل لئلا يَسبق إلى الوهم انتساخُ حكم التيمُّم من الاقتصار على ذكر الوضوء والأمر به حتمًا عند إرادة الصلاة محدِثًا (٣).

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ في باب الطهارة، حتى لا يرخِّص لكم في التيمم إذا فرَّطتُم في حفظ الماء للطهارة.


(١) نسبت للحسن. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٣١)، و"المحتسب" (١/ ٢٠٨).
(٢) في هامش (ي): "فإن الجنب إذا وجد الماء ولم يغتسل ثم فقده يجوز له التيمم. منه".
(٣) في هامش (ي): "كما في الصورة المار ذكرها في الحاشية السابقة. منه".