(٢) نسبت هذه القراءة لأبي بن كعب ﵁. انظر: "الكشاف" للزمخشري (٢/ ١٠)، و"البحر" (٩/ ٥٩). (٣) رواه مسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة ﵁. ومحل الشاهد أن قوله: "فَيُعْتِقَهُ" ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه، عتق عليه. فلما كان الشراء سببًا لعتقه، أضيف العتق إلى عقد الشراء. انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (١/ ٤٠٠). (٤) في (م) و (ك): " أوتيت ". (٥) العبارة في "روح المعاني" (٨/ ٨١): ( … ولك أن تقول: إن الرحمة سبب للصرف سابق عليه على ما تلوِّح إليه صيغة الماضي والمستقبل، والترتيبُ باعتبار الإخبار)، والمعنى واحد، وقد عزاه الآلوسي لبعض الكاملين، ولعل المراد المؤلف حيث إن الآلوسي نقل - كلام المؤلف في الآية بتمامه عدا ما أشرنا إليه من الاختلاف في بعض الألفاظ.