للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾: فواجبٌ عليكم أن تنصروهم على المشركين.

﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾: عهدٌ، فإنه لا يجوز أن يُنقض عهدهم بنصرهم عليهم.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ تحذير عن تعدِّي حدِّ الشرع في الموالاة وتركها.

* * *

(٧٣) - ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ظاهرُه إثبات الموالاة بين الكفَّار، والمراد نهيُ المسلمين عن موالاتهم وموارثتهم؛ لأن الموالاة بينهم مترتِّبة (١) على التَّناسب في الكفر، كترتُّبها بين المؤمنين على التناسب في الإيمان، فالمفهوم عدم الموالاة حيث لا تناسُبَ، فيلزم انتفاءُ موالاة المؤمنين (٢) والكافرين في التَّوارث، ووجوبُ مصارفتهم ومباعَدتهم وإن كانوا الأقارب.

﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾: إن (٣) لم تَمتثِلوا ما أمرتُكم به، ولم تتركوا موالاة الكفار، ولم تفضِّلوا (٤) نسبة الإيمان على نسبة القرابة، وأخوَّةَ الإسلام على اتصال اللُّحْمية، ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفَّار، ولم تجعلوا القرابة دينيَّة فقط.


(١) في (ف): "مرتبة".
(٢) "على التناسب في الإيمان فالمفهوم عدم الموالاة حيث لا تناسب فيلزم انتفاء موالاة المؤمنين" زيادة من (م).
(٣) في (ف) و (م): "وإن".
(٤) في (ف) و (م): "تفصلوا".