للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي جوازِ بيعِ أرضِ مكَّةَ عن أبي حنيفةَ روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز (١).

وروى ابن زياد عنه أنَّه يجوز (٢).

و ﴿لِلنَّاسِ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، و ﴿سَوَاءً﴾ خبر مقدَّم، و ﴿الْعَاكِفُ﴾ مبتدأٌ، والجملة حالٌ، أو مفعول ثانٍ، و ﴿لِلنَّاسِ﴾ حال.

وقرئ: ﴿سَوَاءً﴾ بالنَّصب (٣) على أنه مفعول ثانٍ أو حالٌ.

و ﴿الْعَاكِفُ﴾ مرفوع على الفاعلية؛ أي: مستوياً العاكفُ فيه والباد، وقرئ: (العاكفِ) بالجرِّ (٤) على أنَّه بدل من (النَّاس).

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ تُرِكَ مفعولُه ليتناولَ كلَّ متناوَلٍ، وقرئ بالفتح (٥) من الورود.

﴿بِإِلْحَادٍ﴾ الإلحادُ: العدولُ عن القَصْد، وأصلُه: إلحادُ الحافرِ.

﴿بِظُلْمٍ﴾ بغير حقٍّ.

وهما حالان مترادفان، أو الثَّاني بدل من الأوَّل بإعادة الجارِّ، أو صلةٌ له، أي:


(١) ونص قوله: (ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها)، وقال في شرحه: (قوله: ويكره بيع أرضها، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما لا بأس ببيع أرضها أيضّاَ لَأنها مملوكة لهم كالبناء، ولأبي حنيفة أن مكة حرة محرمة بالنص فلا يجوز بيعها). انظر: "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (ص: ٤٨١).
(٢) انظر: "عيون المسائل" للسمرقندي (ص: ٢٦٧).
(٣) قرأ حفص بالنصب والباقون بالرفع. انظر: "التيسير" (ص: ١١٥٧).
(٤) نسبت للأعمش في رواية. انظر: "المحرر الوجيز" (٤/ ١١٥).
(٥) حكاها الكسائي. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٩٥).