للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورَجْمه يهوديَّين قد زَنَيا (١)، كان بحكم التوراة ثم نُسخَ، يؤيِّده قوله : "مَن أشرك باللّه فليس بمُحصَن" (٢).

والتغريبُ المرويُّ منسوخٌ بهذه الآية كالحبس والأذى في قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: ١٥] وقوله: ﴿فَآذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦] لأن الفاء إنما تَدخل على الجزاء وهو اسمٌ للمكافئ (٣).

﴿تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ الرأفة: رقَّة الرحمة، وأخذُها كناية عن تأثيرها في النفس بحيث يظهر أَثَرُها في العمل، فمرجع النهي إلى المسامحة في إقامة الحدِّ كما ينبغي.

﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾: في طاعته، أو: في حكمه، وإنما قال: ﴿بِهِمَا﴾ ليُعلم حُكم الرأفة بأحدهما بطريق الدلالة.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فإن الإيمان يوجب الائتمارَ بأمر اللّه تعالى، وهذا من باب التهييج وإلهابِ الغضب لله ولدينه، وجواب الشرط مُضمَر؛ أي: فأقيموا الحدَّ ولا تساهلوا (٤) فيه.

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾: ولْيَحضُر موضعَ حدِّهما، وتسميتُه عذابًا دليل على أنه عقوبةٌ.


(١) رواه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر .
(٢) رواه ابن راهويه كما في "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٣٢٧)، والدارقطني في "السنن" (٣٢٩٥)، من حديث ابن عمر ، قال الدارقطني: لم يرفعه غيرُ ابن راهويه، ويقال: إنه رجع عن ذلك، والصواب أنه موقوف.
(٣) في (ف) و (ك) و (م) و (ي): "للكافي"، والمثبت من (ع).
(٤) في (ف): "تتساهلوا".