للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ كرَّره لبيان مَن يحلُّ له الإبداء ومَن لا يحل له:

﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾: لأزواجهنَّ.

﴿أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ ويدخل فيه الأجدادُ.

﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ فقد صاروا محارمَ أيضًا.

﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ ويدخل فيه النوافل.

﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ فقد صاروا محارمَ أيضًا.

﴿أَو إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ ويدخل فيهم النوافل وسائر المحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم دلالةً.

﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ أي: الحرائر المؤمنات، فإن مُطلَق هذا اللفظ للحرائر، والإضافة لإخراج الكافرات فإنهنَّ لا يتحرَّجن عن وصفهنَّ للرجال.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يعمُّ الإماء والعبيد؛ لما روي عن النبيِّ أنه (١) أتى فاطمةَ بعبدٍ وَهَبهُ لها وعليها ثوبٌ إذا قنَّعت به رأسَها لم يَبلغ رجليها، وإذا غطَّت رجليها لم يَبلغ رأسَها، فقال : "إنه ليس عليك بأسٌ، إنما هو أبوك وغلامك" (٢).

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنَّكم سورةُ النور، فإنَّها في الإماء دون الذكور (٣).


(١) "أنه" من (ف) و (ك).
(٢) رواه أبو داود (٤١٠٦).
(٣) انظر: "الكشاف" (٣/ ٢٣٢)، ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٩١٠). قال الزمخشري: وهذا هو الصحيح؛ لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها، خصيًّا كان أو فحلًا.