للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ إذا فسِّر حقُّ الأخيرين بالنُّصيب المسمَّى لهما مِن الزكاة، وجب أنْ يفسَّر حقُّ الأول بالنفقة الواجبة؛ لئلا يلزم استعمال لفظ (١) الأمر للوجوب والندب معًا في استعمالٍ واحد.

ولهذا احتجَّ أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقةِ للمحارم إذا كانوا محتاجينَ عاجزينَ عن الكَسْب، وخصَّ الشافعيُّ في وجوبها بالوالدين والأولاد، وقاسَ سائرَ القرابات على ابنِ العمِّ؛ إذ لا وِلادَ بينهم.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾؛ أي: يقصدون بمعروفهم إيَّاه خالصًا.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ حيث حصَّلوا بما بُسط (٢) لهم مِن زخارف الدنيا النَّعيمَ المقيمَ في العقبى.

(٣٩) - ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾.

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا﴾: زيادةٍ محرَّمةٍ في المعاملة، وقرئ بالقصر (٣)؛ أي: ما جئتم به مِن إعطاءِ ربًا ﴿لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾: ليزيدَ ويزكوَ في أموالهم ﴿فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ فلا يزكو، أو: لا يبارك فيه.

وقرئ: ﴿لِيَرْبُوَ﴾ (٤)؛ أي: لتَزيدوا، أو: لتصيروا ذا ربًا.


(١) سقط من (ف).
(٢) في (ف) و (م): "يبسط".
(٣) أي: ﴿أتيتم﴾، وقرأ بها ابن كثير. انظر: "التيسير" (ص: ٨١).
(٤) قرأ بها نافع. انظر: "التيسير" (ص: ٨١).