للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاكتفاء بهذا الرأي، ابتعاد عن اللبس والخفاء١.

الثالث: وجوب حذفها -في الرأي الشائع- لفظا لا خطا إذا وليها، مباشرة، ساكن، ولم يوقف عليها. وسبب حذفها الفرار من أن يتلاقى ساكنان في غير الموضع الذي يصح فيه تلاقيهما٢؛ نحو: لا تتعودن الحلف، ولا تصدقن الحلاف، فتحذف النون الخفيفة عند النطق، وتبقى الفتحة التي قبلها دليلا عليها؛ فلا يلتبس الأمر على السامع؛ إذ لا مسوغ لوجود الفتحة في هذا الباب إلا وجود نون التوكيد، مذكورة أو محذوفة. ومنه قول الشاعر:


١ وفي الأمر الثاني الذي تنفرد به الخفيفة يقول ابن مالك:
وألفا زد قبلها مؤكدا ... فعلا إلى نون الإناث أسندا-١١
أي: زد قبلها مباشرة ألفا حين يكون الفعل المؤكد مسندا إلى نون النسوة.
٢ يصح تلاقي الساكنين عند الوقف، وعند قصد النطق ببعض ألفاظ التهجي وذكر أسمائها؛ نحو: كاف - جيم - لام، وفي غير هذين لا يصح تلاقي الساكنين إلا إذا تحققت شروط ثلاثة، فمتى تحققت جاز الالتقاء، ووصف بأنه "على حده" أي: على النمط المشروع المحدد لصحة التلاقي.
"أولها: أن يكون الساكن الأول حرف لين "أي: حرف علة ساكنا" "ثانيها": أن يكون بعده حرف صحيح ساكن، مدغم في مثله. ثالثها": أن يكون التلاقي في كلمة واحدة.
ومن الأمثلة للألف: "شابة، عامة، ضالون، صادون" وللواو: تمود الثوب "الأصل: ماددت البائع الثوب -أي: مد كل منا الثوب؛ فتماد الثوب، وهذه التاء هي تاء المطاوعة. فإذا بني الفعل "تماد" للمجهول صار: تمود". وللياء: خويصة؛ تصغير: "خاصة"، و"أصيم" تصغير "أصم".
وبناء على الشرط الثالث لا يكون التقاء للساكنين مع نون التوكيد الخفيفة جاريا على حده، وبالرغم من هذا يحذف أول الساكنين كما سنعرف.
ويرى بعض النحاة -ورأيه أحسن: أن التلاقي المباح ليس مقصورا على كلمة واحدة، فقد يكون فيها وفيما يشبه الكلمة الواحدة أيضا، كالكلمات التي يتصل بآخرها فاعلها الذي هو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، أو ألف الاثنين، وبعد كل ضمير من هذه الضمائر نون التوكيد "انظر ما يتصل بهذا ويوضحه في ج١ ص٣٣ م٤ وص٩٧ م٧ ولا سيما رأي الصبان الذي قال إن الصحيح عدم اشتراط التلاقي في كلمة واحدة ... " وكما يتضح في هذا الباب.
وللمجمع اللغوي القاهري قرار يتصل بهذا -سجله في ص٥٩ من كتابه المسمى: "مجموعة القرارات العلمية، من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين" تحت عنوان: إباحة المد عند التقاء الساكنين، أو زيادة موضع لاغتفار التقاء الساكنين -ونص القرار:
"لا حرج على من يدفع اللبس بمد عند التقاء الساكنين في مثل قولهم: اجتمع منوبو العراق بمندونبي الأردن ... ". ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>